المقدار الواجب في زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت النصاب وما هو النصاب في الأوراق النقدية التي تصدرها كل دولة وكيف يتم حساب ذلك النصاب من القضايا الفقهية الحديثة نسبيًا التي تناولها الفقهاء بالشرح والتعليل والتحديد، فالأوراق النقدية لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان التعال بالذهب والفضة إلا أنها تعمل في زمننا عمل الذهب والفضة في زمنه.
لذلك في هذا الموضوع الذ يقدمه لكم موقع البلد سننقل لكم أقوال الفقهاء في الزكاة في الأوراق المالية والمقدار الواجب في زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت النصاب.
المقدار الواجب في زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت النصاب
إذا قلنا أن المقدار الواجب في زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت النصاب هو 2.5% من المال نكون قد أجبنا لكن الإجابة مقتضبة لأن في ذلك تفصيل، يجب علي المسلم معرفته بكافة الجوانب قبل إخراج زكاة ماله.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: يجوز تقديم إخراج الزكاة وتعجيلها لمن
ماهية الأوراق المالية
كان الناس قديمًا يتعاملون بالذهب والفضة في البيع والشراء إلا أن في العصر الحديث تم استبدال تلك العملات بالأوراق النقدية التي تصدرها البنوك الوطنية في كل دولة، فنجد الجنيه والدينار والين والدولار … ولكلٍ قيمته المنفردة التي يتم قياسها بقدرته الشرائية، ويتم التعامل بها مثل الذهب والفضة قديمًا في البيع والشراء.
لذلك وجب فيها أحكام النقد مثل الذهب الفضة، فوجب فيها أحكام الزكاة والربا.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: الحكمة من مشروعية الزكاة
وجوب الزكاة في الأوراق النقدية
اتفق الفقهاء على أنه تجب الزكاة في الأوراق المالية وقال بذلك:
- دار الإفتاء المصرية.
- المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي.
- اللجنة الدائمة للإفتاء
- الشيخ ابن باز رحمه الله في (مجموع فتاوى ابن باز 14/333) قال “الأوراق النقديَّة التي يتعامَلُ بها النَّاس اليوم، سواء سمِّيَتْ: درهمًا أو دينارًا أو دولارًا، أو غير ذلك من الأسماء، إذا بلغت قيمَتُها نِصابَ الفضَّة أو الذَّهب، وحال عليها الحَوْل، وجبتْ فيها الزَّكاة”
- الشيخ ابن عثيمين في (الشرح الممتع 6/95)قال: “القولُ الرَّاجِحُ في هذه العملاتِ: أنَّ الزَّكاةَ فيها واجبةٌ مطلقًا، سواءٌ قُصِدَ بها التِّجارة أو لا”
كما أن جمهور العلماء المعاصرين اتفق على هذا الرأي، واستدل أيضًا الفقهاء في قولهم هذا بقول الله تعالى في سورة التوبة:
“… وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (35)”
فوجه الدلالة فالآية قوله “… وَلَا يُنفِقُونَهَا …” عن الذهب والفضة وهذا يشير أن الذهب والفضة هنا معتبرة للإنفاق وهي الآلة المباشرة للإنفاق، أي الذهب والفضة هنا نقود وعليه يتم قياس النقود الورقية في الحكم لاتحاد العلة.
كما في الآية 103 من نفس السورة قال تعالى:
“خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ …”
أي أن الزكاة تجب في المال، والمال المعترف به في وقتنا الحالي هو الأوراق النقدية والأرقام في الحسابات البنكية مقابل تلك الأوراق.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: متى تجب زكاة المال
نصاب الأوراق النقدية
يتم قياس النصاب الأوراق المالية على نصاب الذهب أو الفضة وهو كالتالي:
- نصاب الذهب يساوي 85 جرام (من عيار الذهب المتوسط)
- نصاب الفضة يساوي 595 جرام.
فيقوم صاحب المال بحساب ماله بعد مرور عام عليه، ويعرف سعر نصاب الفضة وسعر نصاب الذهب في السوق هذا اليوم، فإذا كان ماله يشتري (85 جرام ذهب) أو يشتري (595 جرام فضة) أي الأثنين أقل فيجب عليه إخراج الزكاة في ماله.
مقدار زكاة المال
نصل إلى النقطة التي بدأنا منها حديثنا فالمقدار الواجب في زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت النصاب الذي ذكرناه في النقطة السابقة هو ربع العشر، أي بلغة الأرقام 2.5%
فيقوم صاحب المال بتقسم ماله إلى عشرة أجزاء ويقسم جزء منه إلى أربع أجزاء والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة عليه هذا العام.
يمكنك أيضًا الاضطلاع على: آيات واحاديث عن الزكاة
حساب مقدار الزكاة في المال
نقدم لكم مسألة حسابية اعتبارية كمثال على المقدار الواجب في زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت النصاب، فمثلا إذا كان هناك مسلم يملك 100000 عملة (أي عملة حسب بلد المسلم) من مال واجب فيه الزكاة، وأن 85 جرام ذهب بهذا العملة يقدر أن يشتريهم ب 70 ألف عملة؛ فبذلك يكون قد بلغ النصاب وماله كله واجب فيه الزكاة.
نحسب مقدار الزكاة في هذا المثال بطريقتين:
الطريقة الأولى
كل المال مقسوم على 10 والناتج مقسوم على أربع يساوي مقدار الزكاة الواجبة
100000/ 10= 10000
10000/ 4= 2500 هذا هو مقدار الزكاة الواجبة.
الطريقة الثانية
كل المال مضروب في 2.5 والناتج مقسوم على 100 = مقدار الزكاة الواجبة
100000 × 2.5= 250000
250000/ 100= 2500 هذا هو مقدار الزكاة الواجبة كما في الحالة الأولى
فكلا الطريقتين تفضيان إلى نفس النتيجة.
بذلك نكون قد تناولنا في إيجاز أقوال الفقهاء في المقدار الواجب في زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت النصاب وطريقة حساب نصاب الزكاة وطريقة حساب قيمة الزكاة الواجبة على المسلم، ندع الله أن يكون قد وفقنا لما يحيه ويرضاه، والصلاة والسلام على سيد الخلق شفيعنا يوم الدين.