علاقات

سفر الأطفال مع الأم بعد الطلاق

سفر الأطفال مع الأم قد يصبح مشكلة معقدة خاصةً بعد انفصال الزوجين، حيث أنه دائمًا ما يكون الأبناء ضحية الطلاق ومشاكله، فقد أقر القانون المصري على عدم جواز سفر الحاضنة إلى بلد أخرى؛ وذلك حتى يضمن حق الأب في رؤية واصطحاب الطفل، كما أنه يجوز للأب أخذ جواز السفر الخاص بطفله ومنعه من السفر، ولكن هناك بعض الحالات الضرورية التي قد يسمح القانون بها بسفر الطفل مع والدته.

لذلك في هذا الموضوع سنقوم بذكر كافة التفاصيل حول جواز سفر الأطفال مع الأم والحالات التي يسمح بها القانون لسفر الأطفال مع الأم الحاضنة من خلال موقع البلد.

سفر الأطفال مع الأم

لقد أكد العديد من المحاميين المتخصصين في قضايا شؤون الأسرة أن قانون الأحوال الشخصية أصدر قرار بمنع سفر الطفل دون الحصول على موافقة كتابية من قبل الأب، كما أوضح أنه في حال قيام الأم المطلقة باصطحاب الطفل والسفر به خارج البلاد يجوز للأب اتخاذ بعض الإجراءات القانونية لمنعها من السفر.. وفي تلك الحالة يقوم الأب بتقديم عريضة إلى قاضي الأمور الوقتية في محكمة الأسرة يطالب فيها المحكمة بإصدار حكم قضائي يمنع الأم الحاضنة بالسفر مع طفله خارج البلاد وذلك حرصًا على مصلحة الطفل.

تتم تلك الإجراءات استنادًا لنص الفقرة الخامسة في المادة الأولى من مواد قانون الأحوال الشخصية والذي حدد إجراءات التقاضي لحل المنازعات الناشئة حول سفر الأبناء خارج البلاد.

الجدير ذكره أنه في هذا النوع من المنازعات تقوم المحكمة بتحديد جلسة سريعة للنظر في الطلب أمام قاضي الأمور الوقتية في محكمة الأسرة وأثناء الجلسة الأولى في حال عدم حضور الخصم ( الحاضن من الأب أو الأم) .. يطلب القاضي حضور الطرفين لسماع أقوالهما وهما والد ووالدة الطفل.

إذا كان هدف الأم الحاضنة من السفر هو الإقامة في أحد الدول، تُمنع من السفر مع الطفل وإدراجهم في قائمة الممنوعين من السفر في مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية؛ وذلك لأن القانون يعطي الأم حق حضانة الطفل لرعايته، والسفر خارج البلاد قد ينتج عنه ضرر للطفل ألا وهو حرمانه من رؤية والده، كما أن السفر يضر بالأب أيضًا لأنه عند صدور الحضانة للأم  يصدر حكم للأب برؤية الطفل متى يرغب، لذلك في هذه الحالة يتم رفض السفر، وفي حال رغبة الأم في السفر يجب أن تنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب.

حالات سفر الطفل مع الأم

إن حضانة الطفل تسقط في حال سفره دون الحصول على موافقة كتابية من الأب سواء كانت الزوجية قائمة أم بعد انفصالهما.. وهناك بعض الحالات التي تتيح للأم الحاضنة السفر مع الطفل وتتمثل في:

1- سفر الأم بالطفل أثناء الزوجية

تنص الفقرة الأولى من المادة رقم 148 في قانون الأحوال الشخصية على أن: (لا تستطيع الأم السفر بالطفل أثناء الزوجية إلا بإذن من أبيه) واستنادًا لهذه المادة يتبين أن الحق في الحضانة يسقط إذا كان السفر دون موافقة الأب ويتم نزع الحضانة وتسليمها للأب وذلك باعتبارها ناشزًا، ولها حق إثبات حصولها على موافقة الأب بكافة الوسائل الممكنة، وإذا ثبت حصولها على الإذن لا يسقط حقها في حضانة الطفل.

الجدير بالذكر أيضًا هو أنه يجوز للأم الحاضنة السفر بالابن دون موافقة الأب داخل البلاد فقط أو إلى بلد قريب بحيث يمكنها العودة إلى الموطن قبل الليل، وهذه الحالة تسمى في القانون (مخالفة آداب الزوجية) ولا تسقط حضانتها.

2- سفر الأم بالطفل بعد الانفصال وانقضاء العدة

نصت الفقرة الثانية والثالثة من المادة 148 من قانون الأحوال الشخصية على:

  • للأم الحاضنة حق السفر بالطفل عقب انقضاء عدتها دون الحصول على إذن الأب إلى بلدتها التي جرى بها عقد زواجها.
  • كما أن للأم الحاضنة الحق في السفر بالقطار إلى البلدة التي تقيم بها أو التي تعمل بها لدى أي جهة من الجهات العامة، ولكن يشترط إقامة أحد محارمها في هذه البلدة.

في حال كون الأم الحاضنة في العدة من (الطلاق الرجعي أو بائن أو الوفاة) لا يجوز لها السفر من مسكن الزوجية، وهذا وفق ما قاله الله سبحانه وتعالي في آيته الكريمة: “تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا”  ( سورة الطلاق 1). فعلى الأم أن تقيم في مكان عدتها مع طفلها وفق ما جاء في المادة 393.

3- سفر الطفل مع الأم الحاضنة عقب انقضاء العدة

يجوز للأم الحاضنة السفر مع طفلها دون الحصول على إذن من الأب في حال توافر شرطان وهما:

  • أن تكون البلدة التي ستنتقل إليها هي التي جرى بها عقد نكاحها.
  • في حال السفر إلى البلدة الأصلية للأم.

في حال توافر تلك الشروط لا يجوز للأب منع الأم الحاضنة من السفر، كما أجاز القانون سفر الأم للبلد التي تعمل بها بشرط وجود محرم لها وذلك للحرص على مصلحتها ومصلحة الطفل، ويقول الله تعالى في آيته الكريمة: (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده).

قواعد حضانة الطفل

هناك عدة قواعد قام القانون بوضعها لتنظيم حق الزوجة المطلقة في حضانة الطفل، كما أن هذه القواعد تضمن الحقوق الكاملة للزوجة والأبناء لدى الزوج وتضمن أيضًا للزوج حقه في رؤية أبنائه، وتتمثل تلك القواعد في:

  • ينتهي سن الحضانة ببلوغ الذكر 21 عام، والأنثى حتى زواجها.
  • يحق للزوج عند بلوغ أبنائه 15 عام أن يطالب المحكمة بتخييرهم بين البقاء مع الأم أو الانتقال لحضانة الأب.
  • في حال زواج الأم من أجنبي تسقط عنها حقها في حضانة الأطفال.
  • يحق للزوجة المطلقة رفع دعوى أجر للمسكن ودعوى لنفقة الأبناء.
  • كما يحق للزوجة المطلقة رفع دعوى بشأن نفقة التعليم والعلاج.
  • في حال زواج الأم تنتقل الحضانة إلى أم الأم وإذا لم تكن على قيد الحياة فتنتقل الحضانة إلى أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب.
  • يحق للزوجة الحصول على نفقة حضانة نظير رعايتها للأطفال.
  • يظل حق الأطفال في الإقامة داخل مسكن الزوجية حتى انتهاء الحضانة.
  • حكم الدين الإسلامي في حضانة الأطفال

    يحكم الدين الإسلامي في أمر حضانة الأطفال بأن النساء أحق بحضانة الأطفال من الرجال وهن الأصل في ذلك، وذلك لأنهن أشفق وأرفق وأهدى إلى تربية الأطفال، ويستطيعون الصبر على المشاق في هذا الأمر، وأحقية الأم في حضانة ولدها إذا كان ذكرًا أو أنثى ما لم تُنكح.

    كما يشترط في الحاضنة: الحرية.. العدالة.. التكليف.. والالتزام بتعاليم الدين الإسلامي، هذا إلى جانب القدرة على القيام بواجبات الطفل المحضون.

    فيقول الله تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى. لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ، وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} (الطلاق 6- 7).

    تبين تلك الآيات الكريمة أحقية الأم في حضانة الأطفال؛ وذلك لأن الأمومة علة الحضانة، فإذا توفيت الأم تنتقل الحضانة إلى من تتوفر لديهن صفة الأمومة، فأم الأم مقدمة عن أم الأب لقرب صلتها من الأم، والخالة مقدمة على العمة.

    فعن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا عِنْدَهُ فَقَالَتْ: فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي إِنَّ زَوْجِي يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِي وَهُوَ يَسْقِيَنِي مِنْ بِئْرِ أَبِي عُتْبَةَ وَقَدْ نَفَعَنِي فَقَالَ: «اسْتَهِمَا عَلَيْهِ» فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُجَافِنِي فِي وَلَدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا غُلَامُ هَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ» فَأَخَذَ الْغُلَامُ بِيَدِ أُمِّهِ فَانْطَلَقَتْ بِهِ.

    عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى عُمَرَ فِي صَبِيٍّ فَقَالَ: «هُوَ مَعَ أُمِّهِ حَتَّى يُعْرِبَ عَنْهُ لِسَانُهُ فَيَخْتَارَ»

    عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ: خَاصَمَتْ فِيَّ أُمِّي عَمِّي مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ إِلَى عَلِيٍّ قَالَ: فَجَاءَ عَمِّي وَأُمِّي فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَلِيٍّ فَدَعَوْتُهُ فَجَاءَ فَقَصَوْا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «أُمُّكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ عَمُّكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: بَلْ أُمِّي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ الثَّلَاثَ فِي كُلِّ شَيْءٍ. فَقَالَ لِي: «أَنْتَ مَعَ أُمِّكِ وَأَخُوكَ هَذَا إِذَا بَلَغَ مَا بَلَغْتَ خَيْرٌ كَمَا خُيِّرْتَ» قَالَ: وَأَنَا غُلَامٌ.

    هكذا نكون قد ذكرنا حكم سفر الأطفال مع الأم دون الحصول على إذن من الأب أثناء الزواج أو حتى بعد الانفصال، كما أننا قمنا بذكر حكم الدين الإسلامي في حضانة الأطفال.. ونرجو من الله أن يُنزل بينكم السكينة والرحمة والمودة في معاملاتكم.

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    زر الذهاب إلى الأعلى