إذا ماتت الزوجة من يرثها، يتساءل الكثير حول موضوع إذا ماتت الزوجة من يرثها، فلكل شخص قريب من الزوجة ميراث معين حدده الشرع، حتى لا يظلم الناس بعضهم البعض، ولذا نبسط لكم عبر موقع البلد فيما يلي من يرث الزوجة، والشروط الواجب توافرها حتى يرث.
إذا ماتت الزوجة من يرثها
خصص المولى عز وجل بعض الأشخاص بالذكر، ونوه على ضرورية تقديمهم في مقدمة من يرثون الزوجة إذا ماتت.
خلال الأسطر الآتية نقدم لكم هؤلاء الأشخاص، تفصيلا مع ذكر الحالات التي يرثون فيها، وفي أي وضع يتم حجبهم من التركة.
1- الزوج
- من الأشخاص الذين حلل الله تعالى لهم أن يرثوا الزوجة بعد موتها هو الزوج.
- يرث الزوج بشروط نستنتجها من قوله تعالى ” ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين”.
- وكما نفهم من الآية الكريمة أن الزوج يرث زوجته المتوفية في حالات محددة، وله في كل حالة نصيب يختلف عن الحالات الأخرى.
أولا:
- في حالة كانت الزوجة المتوفاة لديها أبناء ” ذكورا كانوا أو إناث”، ففي هذه الحالة يكون ميراث الزوج هو ربع التركة وذلك وفقا لقول الله تعالى ” فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن”.
- وهذه الحالة يتم تطبيقها أيضا إذا كان هناك ذرية من أبناء لأبنائها الذكور.
- أما إن وجد أبناء لبناتها الإناث، فإن الحالة تختلف، ولا يرث الزوج في هذه الحالة الربع، وذلك لأن أبناء البنات لا يعدون فرعا وارثا.
- وسواء كان أبناء الزوجة المتوفاة من الزوج أو من غيره.
ثانيا:
في حالة انعدام الفروع الوارثة للزوجة المتوفاة حينئذ يكون نصيب الزوج من التركة هو النصف.
من يرث الزوجة المتوفاة أثناء ولادتها
- وفي حالة توفيت الزوجة وهي تلد ومات معها مولودها الذكر فإن ولدته حيا “بأن سمع صوت صراخه بعد ما ولدته” ومن ثم توفي.
- ففي هذه الحالة يرث الزوج ربع التركة، وتكتب باقي التركة للمولود المتوفي ويتم توزيع تركة المولود بعد ذلك على ورثته.
- أما إذا ولدته ميتا، ففي هذه الحالة يكون نصيب الزوج نصف ما تركته الزوجة والنصف المتبقي للإخوة يتم تقسيمه فيما بينهم للذكر ضعف نصيب الأنثى.
1- أهل الزوجة
في حالة وجود الأب والأم مع وجود أولاد للزوجة المتوفاة، فنصيب كل منهما من التركة هو السدس، وذلك وفقا لقوله تعالى ” ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد”
2- الإخوة
- في حالة توفيت المرأة عن بنات وإخوة، فالبنات يرثن الثلثين بالتساوي فيما بينهن، والإخوة يتقاسمون الثلث المتبقي فيما بينهم للذكر مثل نصيب الأنثيين.
- وفي حالة توفيت المرأة عن إخوة رجالا وإناثا وليس لها أولاد،
- ففي حالة وجود الزوج فإن له النصف كما وضحنا سابقا، وحينئذ يتم تقسيم ما تبقى من التركة على الإخوة ويكون نصيب الذكر ضعف ما ستحظى به الأنثى عملا بقول الله تعالى ” للذكر مثل حظ الأنثيين”.
هل يعد مؤخر الزوجة من التركة
- يوضع في الحسبان المؤخر، وفي حالة لم يدفعه الزوج فهو دين عليه للورثة.
- وإن كان الزوج قد قدم لها بعض الهدايا حال حياتها، فهي أيضا تحسب من التركة بعد موتها.
- ويتم تقسيمها فيما بينهم كما وضحنا سابقا.
وبهذا نكون ذكرنا جل الأحكام التي تتعلق بموضوع إذا ماتت الزوجة من يرثها، ونتمنى أن يجد الباحث فيه ما يبحث عنه ويسعى لمعرفته، ونترككم في رعاية الله.