الاجازات فى قانون العمل المصرى للقطاع الخاص
الاجازات فى قانون العمل المصرى للقطاع الخاص حيث إن قانون العمل المصري من القوانين التي تُمثل أهمية بالغة لشريحة ضخمة من المواطنين، حيث أنه المسئول الأول عن تنظيم شئون العمل، بالإضافة إلى تنظيم وتحديد طبيعة أنواع وعدد الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص، دعونا نتعرف سوياً من خلال هذا المقال عن الاجازات فى قانون العمل المصرى للقطاع الخاص وشروط الاستفادة بها عبر موقع البلد
الاجازات فى قانون العمل المصرى للقطاع الخاص
سن قانون العمل مجموعة من القوانين المتعلقة بمدة الإجازات للعاملين بالقطاع الخاص، والتي تتحدد من خلالها الحقوق والواجبات لكلاً من العمال وأصحاب العمل، وقد شمل قانون العمل العديد من المواد التي اختصت بالإجازات المستحقة للعامل والتي يمكن توضيحها في التالي:-
1- مادة رقم 47
تبلغ مدة الإجازة السنوية للعامل بالقطاع الخاص 21 يوماً، على أن تكون بأجر كامل لمن مضى على تعيينهم سنة كاملة.
تصل الأجازة السنوية إلى 30 يوم في السنة لمن قضى في الخدمة 10 سنوات، بالإضافة إلى العمال ممن تجاوز أعمارهم خمسين عام.
إذا قلت المدة التي قضاها العامل في الخدمة عن سنة، فيتم احتساب إجازته بنسبة المدة التي قضاها بشرط أن تكون أقل مدة له في الخدمة 6 أشهر.
تزداد مدة الأجازة السنوية 7 أيام لمن يعملون بالأعمال الشاقة أو التي تحمل نسبة خطورة عليهم، أو تلك الأعمال المضرة بالصحة أو للعمال العاملين بأياً من المناطق النائية.
لا يدخل في حساب الأجازة العطلات الرسمية والراحة الأسبوعية.
2- مادة رقم 48
يتم تحديد مواعيد الأجازة السنوية للعمال حسب متطلبات للعمل، التي يقرها صاحب العمل ولا يجوز له قطع الأجازة بصورة مفاجئة إلا لأسباب قوية تتطلبها مصلحة العمل.
ينبغي على العامل القيام بالإجازة في التاريخ والمدة المحددة، وفي حالة امتناعه عن كتابة الأجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
يحصل العامل على إجازة سنوية تبلغ مدتها 15 يوم، ستة أيام منهم متصلة على الأقل.
يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات للعمال التابعين له أو الأجر المقابل له كل 3 سنوات، وفي حالة انتهاء علاقة العمل قبل أن يستنفذ العامل رصيده من الإجازات استحق في أخذ مقابل لهذا الرصيد.
3- مادة رقم 49
يجوز للعامل تحديد موعد إجازته السنوية في بعض الظروف، مثل أن يكون متقدماً لأداء الامتحان في إحدى المراحل التعليمية، مع ضرورة إخطار صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
4- مادة رقم 50
يجوز لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة أو يقوم باسترداد ما تقاضاه من أجر عنها، في حالة إثبات أن العامل خلال مدة الإجازة قام بالعمل في مكان آخر.
5- مادة رقم 51
يجوز للعامل الانقطاع عن العمل لسبب عارض 6 أيام على مدار السنة وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، ويتم احتساب هذه الإجازات والتي يطلق عليها إجازات عارضة من إجمالي الإجازات السنوية المقررة للعامل.
6- مادة رقم 52
يمنح للعامل الحق في تقاضي أجر كامل عن أيام الأعياد والعطلات الرسمية التي يقرها الوزير المختص، بحد أقصى 13 يوم خلال السنة.
يجوز لصاحب العمل تشغيل العمال خلال فترة الأعياد إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل عنها أجر مقابل ذلك.
7- مادة رقم 53
إذا أمضى العامل في الخدمة مدة خمس سنوات متصلة كان له الحق في أخذ إجازة بأجر كامل لمدة شهر كامل لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.
8- مادة رقم 54
إذا ثبت مرض العامل كان له الحق في أخذ إجازة مرضية يتم تحديد مدتها من قبل الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويض عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.
إذا كان العامل يعمل بإحدى المنشآت الصناعية التي تسري عليها أحكام المادتين 1 و8 من القانون رقم 12 لعام 1958 في شأن تنظيم الصناعة، كان له الحق في أخذ إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل، ثم 8 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ومن ثم 3 أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة وجود احتمالية لشفائه.
من هنا نكون قد استعرضنا جميع الاجازات فى قانون العمل المصرى للقطاع الخاص ونوصيكم بمشاركة المقال بين الأصدقاء حتى تعم الفائدة عليهم جميعاً.