حكم تحريم الزوجة بقصد التخويف والتهديد
حكم تحريم الزوجة بقصد التخويف والتهديد ما هو؟ فإنه أمر اختلف فيه أهل العلم، حيث يعتبره البعض أنه طلاق، والبعض الأخر أنه ظهار أو يمين، لكن هذا الكلام يحتاج إلى تفصيل بناء على نية المتكلم ويمكن النظر في الفتوي رقم 172737 والفتوي رقم 150659 كما سوف نرى عبر موقع البلد.
حكم تحريم الزوجة بقصد التخويف والتهديد
إذا قال الزوج لزوجته إذا لم تدع أمر معين “تحرمين علي” أو “أنتِ علي حرام” ومثل ذلك من الألفاظ، فهنا إذا تركت الأمر فليس عليه شيء لكن إذا عاندت ولم تبالي فهذا به تفصيل حيث:
إذا قصد بذلك الكلام الطلاق فإنه على ما أراد ويقع الطلاق، وإذا كان أراد تحريمها فهي محرمة، وإذا أراد منعها ولا يريد تحريمها أو طلاقها ولكن أراد التشديد والتخويف والتحذير فذلك له حكم اليمين.
أما عن الفقهاء في حكم تحريم الزوجة بقصد التخويف والتهديد لهم قولان:
إذا كان ينوى بذلك القول التخويف والتحذير ولكن زوجته لم تبالي
فإن عليه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم به أنت وأهلك، وذلك له عدة صور منها:
إعطاء كل واحد منهم مُدا من غالب قوت أهلك والمُد قدره 510 جرام تقريبًا أو أن تقدم لهم الغداء أو العشاء.
ذلك بالإضافة إلى كسوتهم أو عتق رقبة مؤمنة وهو مخير بين الثلاث، لكن إذا عجز عن الثلاث الإطعام والكسوة والعتق، فعليه أن يصوم ثلاثة أيام تلك كفارة اليمين وذلك لقول الله تعالى
“لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون”
[المائدة: 89].
إذا كان ينوي بذلك القول تحريمها وزوجته لم تبالي
فإن عليه كفارة الظهار؛ ذلك لأن التحريم هنا يعنى الظهار أي أنه قال: أنتِ علي كظهر أمي، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطيع فصيام شهرين متتاليين فإن عجز فإطعام ستين مسكين.
ذلك لقوله تعالى:
“والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم”.
[المجادلة: 3].
إضافة إلى ذلك قول الزوجة لزوجها “تحرم علي” أو “أنت علي حرام” هو لغو لا يعتمد عليه، فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، ولا يلزم الزوجة أي كفارة لذلك لكن مع ذلك يجب تجنب مثل هذه الألفاظ حيث أن الأصل في المسلم البعد عن اللغو، كما قال الله تعالى:
“والذين هم عن اللغو معرضون”.
الفرق بين قول الزوجة وقول الزوج
في مسألة حكم تحريم الزوجة بقصد التخويف والتهديد يوجد فرق بين قول الزوجة لزوجها، وقول الزوج لزوجته حيث أن الزوج يملك القدرة على تحريم زوجته على نفسه سواء كان ذلك بطلاقة لها أو اليمين الذي يتوعد به لزوجته لذلك أُمر بالكفارة.
لكن الزوجة في لا تسطيع تطليق زوجها ولا تملك القدرة على ذلك فلا يلزمها كفارة، والله اعلم.
في نهاية المقال نكون تناولنا ما يخص حكم تحريم الزوجة بقصد التخويف والتهديد وأراء العلماء والفقهاء في ما يتعلق بهذا الأم والله أعلم.