هل يحق للأب حضانة الأطفال في حالة الطلاق بدون رجعة
هل يحق للأب حضانة الأطفال في حالة الطلاق بدون رجعة وذلك فيما يخص الناحية القانونية طبقاً لقانون الأحوال الشخصية وسوف نتناول الحديث حول الحالات التي يجوز للأب حضانة الأطفال خلالها بعد سقوط الحضانة عن الأم، وما إذا كان الطلاق بدون رجعة من ضمن هذه الحالات عبر موقع البلد.
هل يحق للأب حضانة الأطفال في حالة الطلاق بدون رجعة
الحالات التي تسقط فيها الحضانة عن الأم لا تشمل حالة الطلاق بدون رجعة، ولكن توجد عدد من الحالات التي تسمح للأب بحضانة أطفاله بعد سقوط الحضانة عن الأم وذلك وفقاً للمادة 20 من القانون المعدل الذي يحمل رقم 100 للعام 1985، ومنها أن تكون الأم مرتدة عن الدين أو فاقدة للعقل أو مريضة بالشكل الذي يمنعها عن رعاية الأطفال.
ومن الحالات الأخرى أن تكون الأم متزوجة من شخص أجنبي لا يعرفه الطفل، أو تقيم في منزل مكروه من الطفل الصغير، أو أنها تكون غير أمينة على الطفل الصغير مثل أن تكون دائمة الخروج من المنزل مع تركه وحده بدون جليس، أو في حالة امتهانها لمهنة مخالفة للقانون أو الدين مثل الاشتراك في أعمال منافية للتقاليد والآداب، ففي جميع هذه الحالات تسقط الحضانة عن الأم.
كما يحق للطلب المطالبة بحضانة الأطفال لو تمكن من إثبات إدمان الأم على المواد الكحولية والمخدرة، أو لو قامت بالامتناع عن رؤيته للأطفال بلا عذر واضح، ففي هذه الحالات يكون من حق الأب القيام برفع دعوى أمام الجهة القضائية للمطالبة بضم الأطفال أو نقل الحضانة لمن لهم حق الحضانة بالترتيب وفق القانون.
ويكون من حق القاضي إنذار الأم بتنفيذ حق الرؤية للأب، أو نقل الحضانة لمن له حق الحضانة من بعد الأم، وله أن يُسقط الحضانة عن الأم بشكل نهائي، والجدير بالذكر أن عمر انتهاء حضانة الأم للذكر هي بلوغه 14 عام وللأنثى حتى الزواج.
وبعد ذلك يكون من حق الأب تقديم طلب للمحكمة لتخيير الأبناء إذا ما كانوا يفضلون بقائهم مع أمهم أو نقل حضانتهم إلى الأب.
الشروط الواجب توافرها فيمن له حق الحضانة
حددت المادة 143 من قانون الأحوال العامة الشروط التي من الواجب توافرها فيمن له حق الحضانة سواء الأم أو الأب أو الجدة للأم أو الجدة للأب وهي أن يكون عاقل وبالغ وله القدرة على تربية ورعاية الأطفال، وأن يكون خالي من الأمراض المُعدية.
وألا يكون قد سبق اتهامه في أي جريمة من جرائم الشرف والعرض، وإذا كان الحاضن رجل فيجب أن تتوفر لديه بعد الشروط الأخرى طبقاً للمادة 144 وهي أن يكون ذي رحم محرم بالنسبة للطفل إذا كانت أنثى وأن يتحد معها في الدين.
ويكون من حق الأب أن ينقل حضانة أطفاله إليه في حالة زواج والدة الأم أو جدة الأطفال، وفي حالة عدم وجودها تنتقل الحضانة إلى والدة الأب، ومن بعدها إلى أخت الأم ثم أخت الأب، وللأب الحق في إقامة دعوى بإسقاط الحضانة عن الأم في حالة سفرها بالأطفال.
ويمكنه الاستناد في هذه الحالة بأن السفر يمنعه من رؤية أطفاله وذلك من حقوقه القانونية التي يكفلها له القانون، وفي حالة قيام الأم بتكرار عدم تمكين الأب من رؤية الأطفال يجوز للقاضي نقل حضانتهم بصفة مؤقتة إلى من لهم حق الحضانة من بعدها طبقاً لتعديلات قانون الأحوال في العام 2000.
وقد أقر هذا القانون بمعاقبة من يقوم بالامتناع عن تنفيذ الحكم بحق الرؤية بنزع الحضانة منه، كما يكون للقاضي نزع حقوقه لدى طالب الرؤية مثل النفقة، ويتم تقييد تلك العقوبات ببعض الشروط، وييتم تنفيذها بصفة مؤقتة لمدة ستة من الشهور.
حيث يكون للزوج التوجه بعمل جنحة مباشرة للزوجة لعدم تنفيذها الحكم القضائي بالرؤية، وله أن يطالب بحبس الزوجة أو الحصول على تعويض مالي قد يصل إلى ستين ألف جنيه، وذلك في حالة استمرار الزوجة في تعنتها وإصرارها على منعه من رؤية أطفاله.
الحضانة حق أصيل للمرأة
حق الحضانة من الحقوق الأصيلة للمرأة أو الأم وذلك لقدرتها على تربية الأطفال ورعايتهم، ومعرفتها بحاجات الأطفال المختلفة بالمقارنة مع الرجل، لذلك فإن هذا الحق من حقوقها الأصيلة ولا نزاع أو خلاف في ذلك، ولكن لو كانت الأم سيئة السمعة يكون من حق الأب نزع الحضانة منها، وغيرها من الحالات التي تسقط فيها الحضانة عن الأم.
ترتيب حضانة الأطفال
نص قانون الأحوال الشخصية للعام 1985 بأنه في حالة وجود أي مانع يمنع حضانة الأم للأطفال تنتقل الحضانة بترتيب متسلسل، ففي البداية تنتقل إلى جدة الأطفال من جهة الأم لو كانت حية ومن بعدها الخالة ويليها جدة الأطفال من جهة الأب، وإذا لم تكن حية تنتقل الحضانة إلى أخت الأب، وإذا كان هناك سبب يحول دون ذلك تنتقل الحضانة بعد ذلك إلى الأب.
وبهذا نكون قد وفرنا لكم هل يحق للأب حضانة الأطفال في حالة الطلاق بدون رجعة وللتعرف على المزيد من المعلومات يمكنكم ترك تعليق أسفل المقال وسوف نقوم بالإجابة عليكم في الحال.