كم ترث الزوجة التي لم تنجب؟ وهل توجد حالات يتساوى فيها ميراث المرأة مع ميراث الرجل؟ فللمرآة المتزوجة التي لم تنجب حق في الميراث المتروك من زوجها، لكن يظل السؤال ما نصيب الزوجة الغير حاضنة من الإرث؟
لذا ومن خلال موقع البلد نقدكم لكم إجابة كم ترث الزوجة التي لم تنجب بالاستناد إلى أحكام الدين الإسلامي.
كم ترث الزوجة التي لم تنجب
إن الإرث هو تركة الميت التي يتركها خلفه لمن لهم الحق في ميراثها، وهي كل ما يخص الأموال، والعقارات، والممتلكات، وحتى الديون، والألقاب.
فبعد موت الشخص يتم توزيع كل ممتلكاته لكل من لهم الحق الشرعي في إرثه، ولكن غالبًا ما تحدث الخلافات بسبب تلك الأمور بين الأهل والأقارب.
لذلك وجب وجود مصدر تشريعي يكون المرجع الأول لعدم حدوث نزاعات قد تؤدي لنزاعات بين العائلة الواحدة، فكان هذا المصدر التشريعي هو الدين الصادر منه كل الأحكام والقوانين، حيث إنه دستورنا الأول في شتى معاملات الحياة.
فسوف نلجأ له الأن للرد على سؤال كم ترث الزوجة التي لم تنجب، ونرى كيف ما كفله لها الدين الإسلامي من حقوق في إرث زوجها.
فالمرأة التي لم تنجب لها الحق في ربع ميراث زوجها في حالة كان زوجها غير متزوج بأخرى، ولم ينجب منها، فإن كان متزوج من غيرها وله منها فرع أي أنجب من أخرى فهنا تختلف إجابة سؤال كم ترث الزوجة التي لم تنجب، حيث يقل إرثها من الربع إلى الثمن.
تلك أحكام قطيعة ذكرها الله –سبحانه وتعالى- في كتابه الكريم، لتكون مرشدة لنا في تلك الأمور حتى نبتعد عن أي نزاعات وخلافات فيكون لنا مصدر تشريع هو مربط فرسنا.
فعندما نقع في موضع نسأل به كم ترث الزوجة التي لم تنجب، يكون لدينا الرد القاطع.
حقوق الزوجة في الميراث في سورة النساء
نزل القرآن الكريم كتابًا مبينًا، فأوضح مسألة الميراث وأحكامه التي كانت دومًا محل نزاع بين أصحاب الورث، فلا توجد ثقافة، أو شعب، أو ديانة، أو مشرعون قانونيون إلا وكانت مسألة الميراث من أعقد المشكلات التي قد تمر على إحداهما.
فكان من إعجاز القرآن الكريم إنه فض كل النزاعات- التي تختص بميراث المرأة التي قد يكتب عنها أكاديميين القانون رسائل بحثية من عشرات الصفحات للنظر فيها- في آية واحدة وهي الآية 14 من سورة النساء، فجاءت الآية الكريمة تقول:
“وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإن كَان لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أو دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإن كَان لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أو دَيْنٍ ۗ وَإن كَان رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أو أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإن كانوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أو دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ (12)” سورة النساء الآية 12.
فكان ذلك هو الرد الشامل لسؤال كم ترث الزوجة التي لم تنجب، لكن حالات الميراث كثيرة ومختلفة، وتختلف معها كم تكون نسبة الميراث المرأة، ويختلف الأمر كله في حالة وجود وصية، لذلك سوف نستعرض الحالات المختلفة للميراث الآن.
حقوق المرأة في الميراث
جاء الدين الإسلامي لإلغاء عصبية الجاهلية قانونها الباطل، وكل ما فيها من ظلم وقهر للمرآة، فلم يكن لها حق الميراث ولا أي حقوق أخرى، فكان الإسلام ناصرًا لها ومعزًا لحقوقها، فأقر إن للمرآة الحق في الميراث بل ولها، نصف نصيب الرجل في قوله تعال:
﴿يوصِيكُمُ اللهُ فِي أولادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الإنثَيَيْنِ﴾ سورة النساء الآية 11.
بل قد أوقع الإسلام الإثم على من يقهر المرأة فيأخذ حقوقها، ولا يعطيها حقها الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لها في لإرث فحسم ذلك في قوله تعالى:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ إن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ) سورة النساء الآية 19.
فلا يحق لرجل مؤمن أن يقهر حق من حقوق المرأة، ثم أزال الله طغي البعض من الرجال على حقوق ميراث للنساء بحق أن لهم أولياء وحافظين، فيسيطرون على كل ما تملك المرأة من حقوق ولا يعطيها الحق في تدبير أمورها بمالها الخاص.
فأعطى الإسلام الحق في إرادة أموالها، وإن تستخدم ميراثها كما تشاء فهو حر مالها الذي أقره صاحب الشريعة لها، فقال تعالى:
(لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إن اللَّهَ كَان بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا) سورة النساء الآية 32.
حيث جاء الإسلام بموقف لكل القهر الذي تعرضت لها المرأة، وأقر جميع حقوقها، وقطع كل ادعاءات المضللين.
حالات ترث المرأة مثل الرجل
قد جاءت قوانين الميراث المستنبطة من كتاب الله -سبحانه وتعالى- وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم- تقر بأن المرأة ليست فقط لها نصف نصيب الرجل، بل هناك حالات وتشريعات تكون فيها المرأة تملك نصيب الوراثة مثل ما يملك الرجل بالضبط.
فلا يزيد رجل عن مرآة في الميراث إن كانت لها أولوية الإرث عنه، حيث لا يفرق عندها الجنس لكن تفرقهم الصلة، فتقسم دار الإفتاء المصرية والعلماء حالات تساوي المرأة مع الرجل في الإرث هم:
- حالة الأب والأم، لكن مع تواجد الفرع الوارث.
- حالة الأخ وكانت الأخت لأم.
- حالة الأخوات مع إخوة والأخوات لأم.
- حالة بنت مع عمها أو الأقرب عصبة للأب.
مع وجود حالات أخرى ترث فيها المرأة أكثر من نصيب الرجل فهي في تلك الأوضاع الأحق بالميراث، فتلك الحالات هي:
- ترك الميت لبنت من الابن وإخوة من الأم، فتكون بنت الابن حاجب عن إخوة الأم مهما كان عددهم.
- ترك ميتة لزوجًا مع أمًا مع أبًا وبنتًا مع بنت ابن، فيكون للزوج الربع من التركة، والأم السدس من التركة، والأب السدس من التركة، أما الباقي لهم المتبقي إن وجد، والبنت النصف من التركة، ولبنت الابن السدس من التركة.
فهناك الكثير من الحالات التي تتفوق وتتساوى فيها المرأة في نصيب الميراث حسب ما أقره أهل العلم والعلماء من خلال التخصيص في تشريعات كتاب الله، فإن لم توجد بحثوا في سنة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.
إن لم توجد كانت دلالتهم من إقرارات الصحابة ومن عاشروا النبي، فتختلف مواضع ونسب الميراث باختلاف حالات النصب وصلة الدم، ولكل حالة وضعها.
للمرآة حقوق في الميراث كما للرجل حقوق، وللزوجة حق في ميراث زوجها تختلف نسبته باختلاف وضعها.